العلامة المجلسي
46
بحار الأنوار
لم يفرض لاحد أكثر مما فرض له ، روي أنه فرض له خمسة عشر ألفا ( 1 ) ، وروي أنه فرض له اثني عشر ألفا ، وهو الأصلح ، ثم فرض لزوجات رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] لكل واحدة عشرة آلاف ، وفضل عائشة عليهن بألفين فأبت ( 2 ) ، فقال : ذلك لفضل ( 3 ) منزلتك عند رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] ، فإذا أخذت فشأنك ، واستثنى عن الزوجات جويرية وصفية وميمونة ففرض ( 4 ) لكل واحدة منهن ستة آلاف ، فقالت عائشة : إن رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] يعدل بيننا ، فعدل عمر بينهن وألحق هؤلاء الثلاث بسائرهن ، ثم فرض للمهاجرين الذين شهدوا بدرا لكل واحد خمسة آلاف ، ولمن شهدها من الأنصار لكل واحد أربعة آلاف . وقد روي أنه فرض لكل واحد ممن شهد بدرا من المهاجرين أو من الأنصار أو غيرهم من القبائل خمسة آلاف ، ثم فرض لمن شهد أحدا وما بعدها إلى الحديبية أربعة آلاف ، ثم فرض لكل من شهد المشاهد بعد الحديبية ثلاثة آلاف ، ثم فرض لكل من شهد المشاهد بعد ( 5 ) رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] ألفين وخمسمائة ، وألفين ، وألفا وخمسمائة ، وألفا واحدا . . إلى مائتين . . وهم أهل هجر ( 6 ) ، ومات عمر على ذلك . قال ابن الجوزي : وأدخل عمر في أهل بدر ممن لم يحضر بدرا أربعة ، وهم الحسن والحسين عليهما السلام وأبو ذر وسلمان ، ففرض لكل واحد منهم خمسة
--> ( 1 ) لا توجد من قوله : روى . . إلى هنا ، في المصدر ، والظاهر كونه سقط منه . ( 2 ) وذكر أبو عبيد في كتاب الأموال : 226 فرضه لعائشة اثنى عشر ألف درهم . ( 3 ) في شرح النهج : بفضل . ( 4 ) في ( س ) : فرض . ( 5 ) في المصدر زيادة : وفاة . ( 6 ) هجر : اسم بلد معروف بالبحرين . . وقرية من قرى المدينة ، قاله ابن الأثير في نهايته 5 / 247 . وهناك ثمة أقوال أوردها في مراصد الاطلاع 3 / 1452 ، ومعجم البلدان 5 / 392 - 393 ، فراجع .